السيد البروجردي

143

جامع أحاديث الشيعة

لم تجزك وبعضهم يقول يجزى ( 1 ) ( ذلك - صا خ ) ولكن الفضل في انتظار القدمين والأربعة اقدام وقد أحببت جعلت فداك ان اعرف موضع الفضل في ( 2 ) الوقت فكتب : القدمان والأربعة اقدام صواب جميعا . 380 ( 6 ) صا 248 - عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله يب 208 - الحسين بن سعيد ، عن حريز بن عبد الله ، عن فقيه ( 44 ) - روى فقيه ) الفضيل ابن يسار وزرارة بن أعين وبكير بن أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي قال : قال ( 3 ) أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان يب صا وهذا أول وقت إلى أن يمضى أربعة اقدام للعصر . 381 ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام 7 - واعلم : ان وقت الظهر زوال الشمس كما ذكرناه في باب المواقيت إلى أن يبلغ الظل قدمين ، وأول الوقت للعصر ( 4 ) الفراغ من صلاة الظهر ، ثم إلى أن يبلغ الظل أربعة اقدام ، وقدر خص للعليل والمسافر منهما إلى أن يبلغ ستة اقدام ، وللمضطر إلى مغيب الشمس . 382 ( 8 ) مستدرك 186 - العلامة الحلي في كتاب المنتهى ، عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح ، عن الحسن بن علي الوشا ، قال : سمعت الرضا عليه السلام ، يقول : كان أبى ربما صلى الظهر على خمسة اقدام . 383 ( 9 ) يب 209 - صا 247 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن ابن مسكان يب 248 - صا 412 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان يب 139 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، الا في يوم الجمعة ، أو في السفر ، فان وقتها حين تزول ( الشمس - يب 205 - صا ) .

--> ( 1 ) يجوز - صا . ( 2 ) من - خ صا . ( 3 ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا - فقيه ( 4 ) وقت العصر - ك .